القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
التعديل12
1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية .
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69
1. ينخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
2. إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُُُ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72
يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
التعديل13
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية.
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر
التعديل14
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية
التعديل15
ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية
5. اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
التعديل16
الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.
6. اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر .ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع اعددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقاًً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.
أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماًً على الأقل .بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية.
القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب :
أ- من لم يكن أردنياًً.
ب-من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .
ج-من كان محكوماًًعليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياًً
د-من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ-ـ-من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و-من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
ز-من كان مجنوناًً أو معتوهاًً .
ح-من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على ان يرفع القرار إذا كان صادراًًمن مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لأقراره .
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .
المادة 78
1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية .
2. اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية .
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الأفتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.